حميد بن زنجوية
887
كتاب الأموال
فهذا جامع ما يجب فيه العشر [ من ] « 1 » الأسقاء . وأمّا ما لا يجب [ فيه ] « 2 » إلّا نصف العشر ، فما يسقى بالنّواضح ، وهي الإبل التي تسقها « 3 » لشرب الأرضين ، وهي السّواني بأعيانها . وكذلك الغرب ، إنّما هو دلو البعير النّاضح . وكذلك الرّشاء ، هو حبله الذي يستقي به . فصار المعنى في النّواضح والسّواني والغروب والرّشاء معنى واحدا . وأمّا الدّالية ، فهي الدّلاء الصّغار التي تديرها الأرحاء . وكذلك النّاعورة ، هي مثلها . فهذا جامع ما لا يجب فيه إلّا نصف العشر فيما نرى . وفي تلك العشر لما في هذه من المئونة على أهلها ، والعلاج الذي لا يلزم أولئك مثله « 4 » . خرص الثّمار للصّدقة ، والعرايا ، والسّنّة في ذلك ( 1976 ) أخبرنا حميد أنا عبد اللّه بن صالح حدّثني اللّيث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللّه « 5 » صلى اللّه عليه وسلم أنّه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها ، على أن يعتملوها من أموالهم . ولرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم شطر ثمرتها « 6 » .
--> ( 1 ) ليستا في الأصل . وأراهما ضروريتين . ( 2 ) ليستا في الأصل . وأراهما ضروريتين . ( 3 ) كذا في الأصل . ( 4 ) تفسير ابن زنجويه هنا لطرائق السقي ، موجود عند أبي عبيد 578 - 579 ، فكأنّه نقله عنه ، وما أشار إلى ذلك . ( 5 ) لفظ الجلالة ( اللّه ) مكرر في الأصل . ( 6 ) أخرجه م 3 : 1187 ، د 3 : 263 ، من طريقين آخرين عن الليث بهذا الإسناد نحوه . وأخرجه خ 3 : 116 ، 130 ، 131 ، 174 ، 236 ، 5 : 179 من طرق أخرى عن نافع عن ابن عمر بمعناه . فالحديث ثابت عن ابن عمر ، لكن في إسناد ابن زنجويه عبد اللّه بن صالح ، تقدم أنّه ضعيف . ويرتقى حديثه بالمتابعة .